القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون لها مقر رئيس يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها ، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة المصرية للشراء الموحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.