القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 10 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز للهيئة المصرية للشراء الموحد أو لأى من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون إبرام عقد اقتراض لشراء أى من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء واتباع الإجراءات المقررة ، كما لا يجوز لأى من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية من غير طريق الهيئة إلا فى أحوال الضرورة وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء ، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لاختصاص الهيئة بالشراء الموحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.