المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم . ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من
محكمة الجنايات بدرجتيها ، يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1962 إلى 17 يناير 2024 · بالقانون 107/1962
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم . ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من
محكمة الجنايات ، يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم . ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من
محكمة الجنايات ، يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.