القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 498 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 20 مارس 1954
يوضع المفرج عنه تحت مراقبة البوليس مدة تساوي
المدة الباقية من العقوبة ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات
وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم .
ومع ذلك يجوز أن تنقضي مدة المراقبة ، أو أن يبقى المحكوم عن
منها كلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.