القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 415 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد يجوز لقاضى التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة ١٥٨ ، تصدر قرارا بنظرها وتحكم فيها .
وللنائب العام أن يطعن فى القرار الصادر بنظر الجناية فى هذه الحالة بطريق النقض إذا كان قد بنى على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال ، ويبنى على رفعه إيقاف الفصل فى الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.