المادة 350 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 107 لسنة 1962)؛ لم يراجعه محام بعد
يجب فى مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا ، عين له قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين ، و يتبع فى ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
يجب فى مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا ، عين له قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين ، و يتبع فى ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.