المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 85 لسنة 1976)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يتبع في نظر طلب الرد وحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية ، فإن الفصل فى طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجه اليمين إليه .
[رقم غير مقروء]
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 29 سبتمبر 1976
يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه ، ويتبع فى ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية ، فإن الفصل فى طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجه اليمين إليه .
[رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.