انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 150 لسنة 1950

المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 37 لسنة 1972)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أغسطس 1962 إلى 28 سبتمبر 1972 · بالقانون 107/1962المصدر:
من 25 مارس 1956 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 121/1956المصدر:
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 مارس 1956المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 90، في 15 أكتوبر 1951

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.