القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 208 مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء، محل
الجرائم المشار إليها فى المادة ٢٠٨ مكررا ( أ ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها
أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد
سماع أقوال ذوى الشأن، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت
أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.