القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 174 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون لمستشار الإحالة ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
لغرفة الاتهام عند النظر فى مد الحبس الاحتياطى ، أو فى الاستئنافات التى ترفع لها عن قرارات قاضى التحقيق ، أو فى الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضى التحقيق ، أن تجرى تحقيقا تكميليا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.