القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعلن النيابة العامة المتهم وباقي الخصوم بالجلسة المحددة لنظر القضية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
فى الأحوال التى يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة العامة الأوراق فورا إلى قلم كتاب المحكمة ، وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور فى ظرف ثلاثة أيام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.