القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
على مستشار الإحالة عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي ستنظر فيه وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ، ويأمر بإعلان المتهم وباقي الخصوم باليوم الذي يحدد لنظر القضية .
ويجوز له أن يعقد جلساته في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
تعقد غرفة الاتهام مرة فى كل أسبوع . ويجوز عقدها فى غير الأيام المعينة لانعقادها كلما اقتضت الحال ذلك .
ولها أن تعقد جلساتها فى غير مقر المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.