المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 1 لسنة 2024
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 107 لسنة 1962)؛ لم يراجعه محام بعد
يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو مستشار الإحالة فى استمرار حبس المتهم احتياطيا ، أو الإفراج عنه ، أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا ، إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يناير 2024 · بالقانون 1/2024
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام فى استمرار حبس المتهم احتياطيا ، أو الإفراج عنه ، أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا ، إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.