القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 107 لسنة 1962)؛ لم يراجعه محام بعد
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك ، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
للمحكمة أو لغرفة الاتهام أن تأمر بإحالة الخصوم للقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك ، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.