القانون رقم 15 لسنة 1963
المادة 8 من قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على واضع اليد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون — ولو كان وضع يده دون سند — أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يضع اليد عليه من تلك الأراضي وسند وضع يده .
وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار أو الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة — يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة ١٧ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.