القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 24 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يجوز للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقا لأحكام المواد (٢٠ ، ٢١ ، ٢٢) من هذا القانون أن ترخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.