المادة 4 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
إذا دخل فى تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاندماج فيها حصص عينية مادية أو معنوية، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين أو المكتتبين أو الشركاء أو بعضهم، يجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة حسب الأحوال أن يطلب إلى الهيئة التحقق مما إذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
ولذوى الشأن التظلم من هذا التقدير أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وذلك فى المواعيد وطبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا، تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة للشركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.