القانون رقم 146 لسنة 1988
المادة 20 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التى تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.