القانون رقم 146 لسنة 1988
المادة 18 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من اموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها، فى حالة تعددهم، وكذا الشركاء فى الشخص الاعتبارى، مسئولين بالتضامن فى جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.