القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 22 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوي والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة , ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.