انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 139 لسنة 2021

المادة 1 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 5 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 أغسطس 2021 إلى 21 فبراير 2024المصدر: الجريدة الرسمية، العدد الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (أ)، في 15 أغسطس 2021 · mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.