القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 1 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 5 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة
الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2021 إلى 21 فبراير 2024
يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة
الطوارئ الطبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.