المادة 28 من قانون التعليم
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 16 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول
على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة .
ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك المدارس
الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج ،
وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى -
المواد التى يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط
وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية ،
ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية
بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار .
ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان
فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠٪)
من النهاية الكبرى للمادة ، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط
يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط ».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 9 مايو 2012 · بالقانون 20/2012
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول
على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة .
ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك المدارس
الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج ،
وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى -
المواد التى يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط
وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية ،
ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية
بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم
وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار .
ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان
فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠٪)
من النهاية الكبرى للمادة ، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط
يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط ».
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 160/1997
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصف الأول بالتعليم الثانوى العام وانتظم فى الدراسة بالصفين الثانى والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 2/1994
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب فى نهاية كل مرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك فى امتحان واحد أو اثنين.
ويسمح بالتقدم للامتحان فى كل مادة من المواد لكل من أتم دراسة المناهج المقررة لها بمدرسه رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى المواد التى يجرى الامتحان فيها بالنسبة لكل مرحلة ومناهجها وخططها وتنظيم الامتحانات، وشروط وضوابط التقدم لها وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
وفى جميع الأحوال يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما لا يجاوز ثلاثين جنيها، يحدده وزير التعليم.
ويمنح الناجحون فى جميع المواد المقررة للدراسة فى المرحلتين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويحسب للطالب فى نتيجة الثانوية العامة أعلى الدرجات التى حصل عليها فى سنتين متتاليتين تم اجتيازهما بنجاح، ما لم يكن بينهما فاصل بسبب وقف القيد أو عدم دخول الامتحانات فى مادة أو أكثر لعذر مقبول، ويحدد وزير التعليم بقرار منه شروط وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
منذ 21 أغسطس 1981
يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة" .
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان . ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.