القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 13 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 أغسطس 1981 إلى 22 يونيو 2007
تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفنى فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى بقرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم .
كما تحدد بقرار منه وسائل تقييم أعمالهم والحوافز التى تمنح لهم وذلك بما يتلاءم مع طبيعة كل مرحلة تعليمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.