القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 14 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ، ونظم الامتحانات فى مختلف المراحل وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة ، والحوافز التشجيعية للتلاميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ، ونظام إعادة القيد ، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم قدره عشرة جنيهات لإعادة قيد التلميذ المفصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.