القانون رقم 136 لسنة 1981
المادة 21 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط ألا يزيد مجموع مايقوم المستأجر هو وزوجه وأولاده القصر غر المتزوجين بتأجيره مفروشا بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة .
ويعتد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.