القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 147 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون .
٢ — ومع ذلك ، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياو 180و592/ 1 ) من القانون المدني .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقرار مجلس الوزراء فى شأن محاسبة شركات الاستثمار على الطاقة الكهربائيةالموردة لها.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء الفصل على العامل من الخدمة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من انه ( اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل او لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 823 /1 ،3 ) من القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإخضاع الأماكن المؤجرة لقواعد موحدة فى مجال تحديد الأجرة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.