انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 131 لسنة 1948

المادة 146 من القانون المدني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.