القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 3 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
(مادة 3 مكررا): لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها، كما لا يسرى أيضا على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحسبة ، وما إذا كانت النيابة العامة أم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ودفع بعدم دستورية المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافع…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.