القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلا ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.