القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 9 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل فى كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التى تدرج فى جدول أعماله، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.