القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 30 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة اللوائح التنفيذية ويتم القيد بعد موافقة مجالس الكليات أو المعاهد ومجلس الأكاديمية ويكون تسجيل رسائل الدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الأكاديمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.