المادة 27 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
النص الساري
يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى الكليات التابعة للأكاديمية أو من الأكاديميات المماثلة بالدولة العربية أو الأجنبية وحاصلا على درجة الماجستير فى العلوم العسكرية التى تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها أو يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريجو الأكاديمية من المدنيين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى الكليات التابعة للأكاديمية وحاصلا على درجة ماجستير فى العلوم العسكرية التى تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها، أو يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريجو الأكاديمية من المدنيين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.