القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 3 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
أولا : مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات .
ثانيا : مدة الخدمة الالزامية في كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر .
ثالثا : مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة .
ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين ( ثانيا ، ثالثا ) بالخدمة في الاحتياط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.