القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 24 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء ، وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط .
كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر نقل دفعة مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.