المادة 15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 124 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه ل، وذلك دون ما حاجة الى اعلانه بالحضور في الموعد المحدد.
وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.
وعلى كل من أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية.
فاذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها وجب أن يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه في المادة (١٢) لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 يوليو 1980
على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص ، وذلك دون ما حاجة الى اعلانه بالحضور في الموعد المحدد .
وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته .
وعلى كل من أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية .
فاذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها وجب أن يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه في المادة (١٢) لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.