القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 43 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الادوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.