القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 27 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته فى محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك من وزارة الصحة العمومية طبقا لأحكام المادة ( ١٢ ) ويكون مدير المؤسسة مسئولا عن هذا الخزن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.