القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 23 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة بها باللوائح الجامعية باحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى اليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.