القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 74 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد الاتحاد من :
١ الاشتراكات والمبالغ التى تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للاتحاد .
٢ الإعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.