القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 73 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تمنح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاتحاد الإعانات المالية التى تيسر له القيام بتنفيذ مهامه وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.