القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 47 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز أن يجمع العضو فى الجمعية الواحدة أو فى وحدات البنيان التعاونى بين أى من مهام الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.