القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 41 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب إبلاغ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية بالموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية وذلك قبل حلول هذا الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل لإيفاد مندوبين عنهما لحضور اجتماعها والاشتراك فى مداولاتها على ألا يكون لهم صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.