القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 24 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك القروض للجمعيات وأعضائها وذلك بالضمانات وطبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.