القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 16 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون الأسهم أسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون مستحقة للجمعية .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.