القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 11 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للجمعية التعاونية أن تملك أو تستأجر مراكب للصيد و[غير مقروء]اجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.