القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستمر الصناديق المنشأة طبقا لأحكام المادة ٢٤ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦
بإصدار قانون الجمعيات التعاونية فى مباشرة أغراضها مع مراعاة تعديل أوضاعها بما لا
يتعارض مع أحكام القانون المرافق فى مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.