القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى
مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.