القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها
وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.