القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 60 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للحاسبات تباشر الدولة سلطتها فى الرقابة على الجمعيات التعاونية بواسطة الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة ، وتكون هذه الجهة بفروعها الجهاز المعاون للوزير والمحافظ المختص وذلك فى حدود أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.