القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 59 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى عند تساوى قيمة العروض وذلك فى الحالتين الآتيتين :
( أولا ) عند الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها .
( ثانيا ) فى المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من تلك الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة لتلك الأصناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.